تقرير بحث السيد الكوهكمري للصافي

117

المحجة في تقريرات الحجة

والضاحك خبره ، وهذا الضاحك الذي كان أوّلا خبرا يكون أيضا مبتدأ ، والقائم خبره ، وهذا القسم باطل ، إذ كيف يمكن أن تكون كلمة في آن واحد مبتدأ وخبرا ، مسندا ومسندا اليه ؟ ! فلا يخفى ما في كلامه من الفساد . وهذا الكلام الذي ذكره المحقّق المذكور في الكفاية هو من السبزواري في حاشية الأسفار ، إلّا أنّه لأجل تغييره موضعين من كلام السبزواري وقع في هذه الخدشة ، وإلّا فكلام السبزواري صحيح ، لأنّه يلزم على القول بالتركيب تركّب القضية من الضرورية والممكنة ، وأمّا على القول بالبساطة لا يلزم هذا ، فثبت أنّ المشتقّ مركّب مفهوما ، وبسيط خارجا وبحسب المصداق الخارجي ، فافهم وتأمّل . والموضع الآخر الذي كان في كلام المحقّق الخراساني رحمه اللّه من الخدشة هو أنّه مع قوله ببساطة المشتق ، له كلام ينافي قوله إذ يقول : إنّ المشتقّ ينتزع من الذات باعتبار تلبسه بالمبدأ أو قال بأنّ منشأ انتزاعه مركّب ، فإذا كان منشأ انتزاع المشتقّ مركّبا فكيف يكون مفهومه بسيطا ؟ ! ثمّ يظهر ممّا قلنا عدم جريان النزاع في الجوامد وتوضيحه مختصرا يحتاج إلى ذكر أقسام الجوامد ، فاعلم أنّ الجوامد على ضربين : الاوّل : هو ما اطلق على شيء لفظ الجامد ، لا باعتبار خصوصيّة فيه ، بل باعتبار نفسه كالماء ، وهذا القسم من الجوامد لا إشكال في خروجه عن محلّ النزاع ، لأنّه ما دام يكون الماء ماء يطلق عليه هذا اللفظ ، وأمّا إذا صار هواء فلا يطلق عليه الماء ، لعدم بقاء الذات . الثاني : هو ما اطلق لفظ الجامد عليه ، باعتبار خصوصية فيه ، لا باعتبار الذات ، مثلا فوق أو تحت ، حيث إنّه يطلق على الفوق فوقا إذا كان في الفوق ، وهذا القسم من الجوامد ، وإن كان الذات فيه محفوظا ، إلّا أنّ اللفظ وضع له باعتبار الخصوصية ، فإذا فقد الخصوصية لا يصحّ إطلاق اللفظ عليه ، فعلى هذا لا يجري النزاع في الجوامد